محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )

54

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

بل روى محمدُ بنُ عبد الله بن الحسن ( 1 ) ، عن أبي الزِّنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبي هريرةَ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حديثَ " إذا سَجَدَ أحَدكمْ ، فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الجَمَلُ " ( 2 ) واحتج به ، وذهب إلى مقتضاه ، وتابعه على ذلك كثيرٌ من أهل البيت وشيعتهم ، وخرَّجه عنه أهل الحديث في كتبهم ، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أحد مِن أهل بيته مع تَقَدُّم عصره ، ولا مَنْ بَعْدَه مِن أهله وشيعته ، ولا اعتذروا له عن ذلك ، ولا لغيرهِ مِمَّنْ روى عنه على أنَّه لا يعلم أنَّه تفرَّد بشيءٍ منكر ، وصحَّ عنه ، وقد ادَّعى الإجماعَ على عمل الأمة بروايته لِحديث النَّهي عن الجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ، والمرأةِ وخالتها ، وأنَّ الأمَّة ما اعتمدت إلاَّ عليه مع أنَّه تخصيصٌ لقوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم } [ النساء : 24 ] وذكر الحُفَّاظُ العارفون أنه لم يَصِحَّ شيءٌ مِن الأحاديث المرويةِ في ذلك عَنْ عليٍّ عليه السَّلامُ ، وابن عباسٍ وغيرِهما ، ممن ذكر ذلك البيهقي ، وحكاه عن الشافعي حتى اعترضُوا ما خرَّجَهْ البُخاري ( 3 ) في ذلك عن عاصمٍ الأحولِ ، عنِ الشَّعبِيِّ ، عن جابر

--> ( 1 ) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني الملقب بالنفس الزكية ، وثقه النسائي وغيره من رجال " التهذيب " . ( 2 ) وتمامه " وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد 2 / 381 ، وأبو داود ( 840 ) والدارمي 1 / 303 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 254 ، وفي المشكل 1 / 65 - 66 والبخاري في " تاريخه " 1 / 139 ، والنسائي 2 / 207 ، والدارقطني 1 / 344 - 345 ، والبيهقي 2 / 99 - 100 كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . . وهذا سند صحيح ، وقد صححه غير واحد من الأئمة ، وانظر " زاد المعاد " وتعليقنا عليه 1 / 222 - 230 نشر مؤسسة الرسالة . ( 3 ) رقم ( 5108 ) في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، حدثنا عبدان ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا عاصم ، عن الشعبي سمع جابراً رضي الله عنه ، قال : نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . وقال داود ، وابن عون عن الشعبي ، عن أبي هريرة . قال الحافظ : أما رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود ( 2065 ) والترمذي ( 1126 ) ، والدارمي 2 / 136 من طريقه ، قال : حدثنا عامر هو الشعبي ، أنبأنا أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها ، أو العمة على بنت =